علي الأحمدي الميانجي
210
مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)
و انه شرط على الذي يجعله اليه أن يترك المال على اصوله « 1 » و ينفق الثّمرة حيث امره به من سبيل اللَّه و وجوهه و ذوى الرّحم من بنى هاشم و بنى المطلب و القريب و البعيد لا يباع منه و لا يوهب و لا يورث . و انّ مال محمّد بن على ناحيته و هو الى ابنى فاطمة « 2 » . و انّ رقيقى الذين فى الصحيفة الصغيرة الّتى كتبت عتقاء . هذا ما قضى به على بن ابى طالب فى امواله هذه الغد من يوم قدم مسكن « 3 » ابتغاء وجه اللَّه و الدّار الآخرة و اللَّه المستعان على كل حال . و لا يحلّ لأمر مسلم يؤمن باللَّه و اليوم الآخر ان يغيّر شيئاً ممّا اوصيت به فى مالى و لا يخالف فيه امرى من قريب و لا بعيد . امّا بعد فانّ ولائد اللاتى اطوف عليهنّ السّبع عشرة منهنّ امّهات اولاد احياء معهن اولادهنّ و منهنّ حبالى و منهنّ من لا ولد له فقضائى فيهنّ ان حدث بىحدث انّ من كان منهنّ ليس لها ولد و ليست بحبلى فهى عتيق لوجه اللَّه ليس لاحد عليهنّ سبيل و من كان منهنّ لها ولد او هى حبلى فتمسك على ولدها و هى من حظّه فان مات ولدها و هى حيّة فهى عتيق ليس لاحد عليها سبيل « 4 » . هذا ما قضى به على فى ماله الغد من يوم قدم مسكن . شهد ابو شمر بن ابرهة و صعصعة بن صوحان و سعيد - يزيد - بن قيس و هياج بن ابى الهياج و كتب على بن ابى طالب بيده لعشر خلون من جمادى الاولى سنة تسع - سبع - و ثلاثين « 5 » .
--> ( 1 ) - و فى النهج : « و ان لا يبيع من اولاد نخيل هذه القرى و دية حتى تشكل ارضها غراسا » . ( 2 ) - و فى الدعائم : « و ان مال محمد صلى الله عليه و آله و سلم على ناحيته الى ابنى فاطمة و كذلك مال فاطمة الى بنيها » و ظاهراً نقل دعائم صحيحتر باشد . موقوفههاى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قبلًا نوشته شده است و ليكن از اين نوشته معلوم مىشود كه اين موقوفه كه در اينجا اسم برده شده ، در حدود اموال امير المؤمنين عليه السلام بوده است . و در وافى مطابق نسخهء كافى و تهذيب « محمد بن على » را به ابن حنيفه تفسير كرده است و گفته است كه مال محمد را الحاق كرده چون محمد از آن دو بزرگوار تخلف نمىكرد و ليكن گفتيم نسخهء دعائم صحيح به نظر مىرسد كما اينكه در وصيت نامهء حضرت فاطمه عليها السلام اين جهت روشن است . ( 3 ) - مسكن به كسر كاف اسم جايى است در كوفه ، و ياقوت گويد : كه كنار نهر دجيل در نزديكى دير جاثليق قرار دارد آنجا كه عبد الملك با مصعب جنگ كرد . ( 4 ) - اين قطعه را از اما بعد تا « ليس لاحد عليها سبيل » عبد الرزاق در مصنف ج 7 ، ص 288 نقل كرده است . ( 5 ) - « سبع و ثلاثين » ب . براى اطلاع بيشتر از اين وقفنامه رجوع شود به وسائل ، ج 13 / 312 از تهذيب ج 2 / 375 و فروع كافى ج 2 / 247 كه ما متن را مطابق نقل وسائل آورديم و گاهى به اختلاف نسخ اشاره كرديم . نهج البلاغه در قسمت نامهها به شمارهء 23 آن را نقل كرده و ابن ابى الحديد در ج 15 ، ص 146 آن را شرح نموده است . و بحار ، ج 103 ، ص 184 و وافى ج 2 ، باب صدقة النبى صلى الله عليه و آله و سلم از كافى و تهذيب . و همچنين رجوع شود به مستدرك الوسائل ج 2 ، ص 513 و 512 و دعائم الاسلام ج 2 ، ص 339 و بحار ، ج 42 ، ص 72 از كافى و ص 254 از نهج البلاغه و ابن ميثم در شرح نهج البلاغه ج 4 ، ص 407 و شرح آملى در ذيل شرح خوئى ج 18 ، ص 365 و نهج السعادة ج 2 ، ص 434 و بحار ، ج 41 ، ص 40 از كافى نقل نموده و بحار در ، ج 44 ، ص 166 از ارشاد مفيد نقل كرده كه حسن بن حسن توليت صدقات امير المؤمنين عليه السلام را داشته است ، حجاج به او گفت عمر بن على را نيز در وقف داخل كن ، حسن جواب داد : كه من شرط امير المؤمنين عليه السلام را تغيير نمىدهم . و در ، ج 46 ، ص 166 گويد : عبد الله بن على بن الحسن برادر امام باقر عليه السلام توليت صدقات رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و صدقات امير المؤمنين عليه السلام را داشته است و عمر بن الحسين نيز متولى صدقات رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و صدقات امير المؤمنين عليه السلام شد . ابن شهراشوب در مناقب و كنز العمال ج 5 ، ص 252 و وفاء الوفاء ج 4 ، ص 1271 نيز به موضوع اشاره كردهاند .